على أن الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه يتنافى مع مقتضيات الواقع ويجعلالقاضي مقيد بعدم الأخذ بالدفاتر غير المنتظمة كدليل في الإثبات حتى فيالحالات التي قد يقتنع فيها بصحة ما جاء بها أو فائدتها في النزاع المعروض. والواقع أنه يمكن استخدام الدفاتر التجارية غير المنتظمة في الإثبات أمامالقضاء ضد التاجر الذي يمسكها فخصم التاجر يستطيع الإسناد إلى دفاتر التاجرولو كانت غير منتظمة طالما في ذلك مصلحة بوصفها نوعا من الإقرار والقبولبغير ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية هي أن الدفاتر التجارية المنتظمة تصلحدليلا ضد صاحبها على عكس الدفاتر غير المنتظمة التي لا تصلح كدليل وفقاللتفسير الحرفي لنصوص القانون ضد التاجر.
مما قد يترتب عليه تعتمد التاجر الإهمال في تنظيم دفاتره، هذا إلى أن ذلكيؤدي إلى إفادة التاجر من تقصيره ومن جهة أخرى قد يستخدم التاجر دفاتره غيرالمنتظمة كدليل لصالحه كما هو الحال في المنازعات بين التجار حيث يتمتعالقاضي بمطلق الحرية في قبول أي دليل حتى ولو كانت دفاتره غير منتظمةكقرينة بسيطة تقبل إثبات العكس أو تؤيدها أدلة أخرى وإذا عرض القاضي دفاترأخرى أكثر انتظاما من الأولى فعلى القاضي تفضيل هذه الأخيرة.
الفرع الثاني: الالتزام بالقيد في السجل التجاري
وظائف السجل التجاري:
1 )الوظيفة الاستعلامية للسجل.
2 ) الوظيفة الإحصائية للسجل.
3 ) الوظيفة الاقتصادية للسجل.
4 ) الوظيفة القانونية للسجل.
موقف التشريعات من نظام السجل التجاري:
يؤدي السجل عدة وظائف غاية في الأهمية من الناحية العلمية، حيث يقدم للدولةو الأفراد خدمات لا يستهان بها من الناحية الاستعلامية والإحصائيةوالاقتصادية وكأداة للشهر القانوني في المواد التجاري وتأخذ بنظام يحققمعظم هذه المزايا كما هو الحال وفقا للتشريع الألماني، على أن معظم الدولرغم ذلك لا تأخذ بنظام للسجل يكفل تحقيق جميع هذه الوظائف السابقة ذكرها بلتأخذ منها بقدر متفاوت مما يحقق بعض هذه الوظائف دون غيرها كما هو الحالوفقا للتشريع الفرنسي والمصري والجزائري.
السجل التجاري الجزائري:
شروط القيد بالسجل التجاري :
1 ) أن يكون طالب القيد تاجرا.
2 ) أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر.
ميعاد القيد ووجوب ذكر المحكمة ورقم القيد على المراسلات:
على التاجر أن يتقدم بطلب القيد بالسجل التجاري خلال شهرين من تاريخ افتتاحالمحل التجاري أو من تاريخ تملكه ويقدم الطلب الى المحكمة التي يقع فيدائرة اختصاصها المحل التجاري.
ويجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري أن يذكر في عنوانفواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو كل المراسلات الخاصةبمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفةأصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه.
قيد التعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل:
يجب على التاجر أو ورثته حسب الأحوال أن يطلبوا قيد التعديل الطارئ علىوضعية التاجر بشطب القيد في حالة ترك التجار لتجارته أو في حالة وفاته. والأصل أن طلب التعديل أو الشطب يقدم من المعني بالأمر نفسه أو من ورثته فيحالة وفاته فإذا لم يتقدم المعني بالأمر بنفسه أو الورثة بهذا الطلب كانلكل شخص له مصلحة في ذلك ان يقوم بهذا الإجراء فإذا لم يتم قيد التعديلفانه لا يمكن الاحتجاج به سواء تجاه الغير أو لدى الإدارات العمومية.
آثار التسجيل بالسجل التجاري وعدمه:
1 ) اكتساب صفة التاجر
2 ) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء، نشاطهالتجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الالتزامات التيتعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب.
3 ) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للسجل في السجلالتجاري أن يحتجوا إتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدىالإدارات العمومية في الحالات المذكورة في المادة 25 تجاري إلا إذا كان قدتم قيد هذه الحالات في السجل التجاري.
4 ) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقودالمعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلةكما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلامن تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
تقدير نظام السجل التجاري الجزائري:
أخذ المشرع الجزائري فيما يتعلق بالسجل التجاري بالأحكام التي انتهى إليهاالمشرع الفرنسي وعلى ذلك يكون نظام السجل التجاري الجزائري شأنه في ذلك شأنالسجل التجاري الفرنسي في مركز وسط بين النظام الإداري ونظام الشهرالقانوني، إذا أن السجل التجاري الجزائري ليس الأداة الوحيدة التي تضمنكافة ما يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر.
الجزاء على مخالفة أحكام السجل التجاري:
الجزاءات المدنية :
1) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في السجلالتجاري والذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة الشهرين أنيتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهمكما لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤولياتو الواجبات الملازمة لهذه الصفة.
2 ) لا يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا تجاه الغير أو لدى الإدارات العموميةبالحالات المذكورة في المادة 25 تجاري السابق الإشارة إليها ما لم يثبتواأنه في وقت الاتفاق كان أشخاص الغير مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة.
3 ) يظل التاجر مسؤولا عن التزاماته في حالة التنازل عن المحل التجاري أوفي حالة توقفه عن نشاطه التجاري ولا تخلى مسئوليته من تاريخ القيد بالتعديلفي السجل التجاري.
الجزاءات الجنائية:
1 ) نصت المادة 27 تجاري على أن كل شخص طبيعي أو معنوي في السجل التجاري لايذكر في كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو باسمه مقر المحكمةالتي وقّع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقببغرامة قدرها من 180 إلى 360 دينار.
2 ) نصت المادة 28 تجاري على أن كل شخص ملزم بأن يطلب تسجيل إشارة تكميليةأو تعديلية أو شطب في السجل التجاري ولم يستكمل الإجراءات المطلوبة يعاقببغرامة من 400 إلى 20.000 دينار.
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني.
3 ) كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول علىتسجيل أو شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري يعاقب بغرامةقدرها من 500 إلى 20.000 دينار وبالحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدىهاتين العقوبتين فقط.
المبحث الثاني: الحرفي والتفريق بينه و بين التاجر.
المطلب الأول: تعريف الحرفي.
يعرف الفقيه (سمير عالية ) الحرفي بقوله: هو شخص يمارس حرفة يدوية متخذاشكل مشروع نوعا ما- وبما أن هذا التعريف للحرفي متغير دائما حسب تطورالحياة ونظرة التشريعات منه .
كما أن الحرفي يجد ربحه ورزقه الرئيسي في عمله اليدوي لا في فارق أسعارالمواد الأولية والمنتجات الصناعية وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنالحرفي أقرب إلى العامل منه إلى التاجر وبالتالي يستفيد من القوانينالعالمية .
أمثال أصحاب الحرف :مصلح الأحذية , الخياط , النجار , الحداد , الساعي, الكهربائي , الميكانيكي , الحلاق , فهؤلاء الأشخاص تبقى أعمالهم مدنية واستعانوا بآلة أو أكثر في العمل مثل استعمال آلات الخياطة بالنسبة للخياطوآلات غسل الشعر بالنسبة للحلاق ....الخ .
فإذا ما لجأ الحرفي إلى شراء المواد الأولية بكميات كبيرة (مثل شراء الخياطللأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد خياطتها فإن عمله يعد تجاريا علىأساس كونه شراء لأجل بيع وهو نشاط رئيسي في هذا المجال وما الحرفة إلا عملثانوي
وفي التشريع الجزائري فإن تعريف الحرفي كان يشكل صعوبة لغاية قانون 82/12 (الصادر في 28 أوت 1982 ) حاليا أصدرالمشرع ج أمر 96 /01 وفي المادة 10منه تعريف الحرفي ( الحرفي هو كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعات التقليديةوالحرفية يمارس نشاطا تقليديا كما هو في المادة 5 من هذا الأمر ويثبتتأهيله ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحملمسؤوليته ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحملمسؤوليته .
كما يكمن أن تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولة للصناعات التقليدية والحرف بحيث يجب أن تتوفر فيها شروط .
المطلب الثاني: شروط اكتساب صفة الحرفي.
الحرفة هي ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبيلا لارتزاق لإشباعالحاجيات, والحرفي هو شخص يمارس صناعة يدوية تعتمد على مهارة فيه بمفرده أوبمساعدة عدد من العمال .
الفرع الأول: ممارسة صناعة يدوية.
الحرفي لا يضارب على السلع أو البضائع التي سيستعملها في إدارة أعماله بل إن أرباحه تكون نتاج عمله اليدوي.
الفرع الثاني: توفر مؤهلات المهنة المطلوبة.
أي تمتع الحرفي بشهادة تأهيله تسلم من قبل مركز تقني أو مهني للقيام بعمله.
الفرع الثالث: ممارسة الحرفة بصفة مستقلة.
أي أن الحرفي يدير شؤون عمله بنفسه ويعمل لحسابه ويتحمل مسؤولياته كاملةولكن هنا لا يمنعه من الاستعانة ببعض العمال لسير نشاطه المهم هو العمللحسابه
الفرع الرابع: التسجيل في سجل الصناعات التقليدية والحرف.
أمر 26 حسب القانون الصادر في أمر 96/01 المتعلق بالحرف نجد أن مهمةالحرفي تترك لكل شخص يمارس نشاطا تقليديا ومسجل في سجل الصناعات التقليديةوالحرف فلقد جاء القانون رقم 90/22 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بالسجلالتجاري لنزع كل غموض فقد نص في المادة 4( لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون فيمفهوم القانون رقم : 82/ 12 المؤرخ في 18 /2/ 1982 .
المطلب الثالث: الفرق بين الحرفي و التاجر.
الفرع الأول: أوجه التشابه بينهما.
أوجه الشبه بن التاجر والحرفي تظهر ما يلي :
1- من حيث شكل العمل: يعتبر التاجر مستقل ويمارس مهنة باسمه الشخصيولحسابه الخاص (م.12/1 ق( 90-22)( وكذلك يعد الحرفي أيضا (م 3 ق 82 -12ق82/12م 2ق 88/16)
يجوز أن يكون التاجر طبيعيا أو معنويا أي يمكن ممارسة التجارة فرديا أوجماعيا م1 .54 ق تجاري) وكذلك بالنسبة للحرفي يمكن أن يمارس العمل فرديا أوجماعيا (م3 معدل ق 82/12 م و2ق 88/16)
يكمن للتاجر أن يكون متجولا وذلك الشأن بالنسبة للحرفي في (م1 2 3 المرسوم المتعلق رقم 93-237 المؤرخ في 10-10-93.
يجوز أن يكون التاجر مستأجرا وكذلك الأمر بالنسبة للحرفي.
2- من حيث طبيعة وإجراءات العمل :
يجب استكمال إجراءات القيد في السجل التجاري في مهلة شهرين من بداية ممارسةالنشاط التجاري م .22 ق .ت كذلك يجب على الحرفي إتمام القيد في سجلالصناعات اليدوية والحرفية مهلة شهر من بداية ممارسة الحرفة.
يجب أن يكون طلب قيد الشخص المعنوي التجاري من قبل أحد المسئولين الذينيلتزم بيانات اسمه وصفته الوثيقة التي تؤهله بأن يطلب قيدا للشركة التجاريةفي السجل التجاري كما يجب عليه إيداع القانون الأساسي ومحضر الجمعيةالعامة التأسيسية (م10 ق 88-22) كذلك يجب على الحرفي أن يكون طلب قيدالتعاونية الحرفية من قبل أحد أعضائها مرفقا بقانونها الأساسي و محضرمداولة الجمعية العامة التأسيسية التي تفوضه للتصرف باسمها (م 16 ق 82-12معدلة 6ق.88-16)
يلتزم التاجر بقيد بعض البيانات الإجبارية (م24ومابعدها ق .تج م16 مرسوم 83 -258 م 20 و21ق90-22)وكذلك على التاجر شخصيا طبيعيا أو معنويا أن يذكر عنوان فواتيره وطلباته ..) وعلى المراسلات الخاصة رقم والسجل التجاري (م27 قتج ) و بالنسبة للحرفي يلتزم أيضا بقيد بعض البيانات الإجبارية (م98 مرسوم 88 -230م 3قرار مؤرخ في 6 نوفمبر 88) ويجب عليه أن يدون على جميع فواتيرهووثائقه .
3- من حيث الاختصاص القضائي:
تتمتع النزاعات المتعلقة بالتاجر لاختصاص القسم التجاري
يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس مهم كان شخصا طبيعيا أو معنويا المادة 215 ق ت ج
4-من حيث القانون الذي يخضع له كل منهما:
يخضع التاجر لأحكام القانون التجاري ولكل النصوص المعدلة له
لا يخضع لإجراءات التسوية القضائية والإفلاس إلا إذا كان شخصا طبيعيا
يخضع الحرفي لقانون والأحكام الخاصة به الواردة في أمر 96/01وبعض أحكامالقانون التجاري لا يمكن لأي شخص الانضمام إلى تعاونية حرفية إلا إذا كانحرفيا
يجوز أن يكون الحرفي عضوا في المنظمات المهنية ولذا يجب عليه أن يفي بواجباته إزائها .
المصرفية و الاشهارية ومراسلاته الخاصة رقم تسجيله في سجل الصناعات اليدوية والحرف المادة 28 ق 88-12 .
يكون وصل الإيداع المسلم للملزم بالقيد بمثابة سجل تجاري طوال المدةاللازمة لتسليم هذه الوثيقة م 34 -1 مرسوم 83-258 ويكون الوصل المؤقتللحرفي بمثابة رخصة لممارسة الحرفة حتى يتسلم بطاقة الحرفي (م 19 ق 82-12 ) .
يتبع..